ميرزا حسين النوري الطبرسي

76

مستدرك الوسائل

- أخي أبي عبيدة الحذاء - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل يتزوج امرأة وشرط أن لا يتزوج عليها ، ورضيت أن ذلك مهرها ، قالت : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " هذا شرط فاسد ، لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين " . ( 17583 ) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي ، إن هو مات أن لا تتزوج أبدا ، ثم بدا لها أن تتزوج ، فقال : " تبيع مملوكها ، إني أخاف عليها السلطان ، وليس عليها في الحق شئ ، فإن شاءت أن تهدي هديا فعلت " . ( 17584 ) 3 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قضى في رجل تزوج امرأة ، فشرط لأهلها أنه إن تزوج عليها امرأة أو اتخذ عليها سرية ، أن المرأة التي يتزوجها طالق والسرية التي يتخذها حرة ، قال : " فشرط الله عز وجل قبل شرطهم ( 1 ) ، فإن شاء وفي بعقده ( 2 ) ، وإن شاء تزوج عليها واتخذ سريه ، ولا يطلق ( 3 ) عليه امرأة إن تزوجها ، ولا تعتق عليه سرية إن اتخذها " . 18 - ( باب أن من تزوج امرأة على حكمها ، لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة ، وإن تزوجها على حكمه ، فله أن يحكم بأقل منه وأكثر ، وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها ) ( 17585 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قضى في امرأة

--> 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 227 ح 851 . ( 1 ) في المصدر : شروطهم . ( 2 ) في المصدر : بوعده ، وفي نسخة : بعهده . ( 3 ) في المصدر : تطلق . الباب 18 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 222 ح 831 .